انســــان
عدد الضغطات : 18,558
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
عدد الضغطات : 13,057(انسان) الجمعية الخيرية لرعاية الايتام
عدد الضغطات : 18,689استمع إلى القرآن الكريم
عدد الضغطات : 9,871

   
العودة   شبكة القناص - الموقع الرسمي للاعب ياسر القحطاني > المنتديات العامة > المجلــــــس
   

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-2006, 04:59 AM   #1
. . : زعيم القناصين : . .
 
الصورة الرمزية بندر
 
افتراضي المنيع يجيز رمي الجمرات قبل الزوال يوم الثاني عشر

بيّن أن القيام به بعد الزوال (أفضل وأتم)
المنيع يجيز رمي الجمرات قبل الزوال يوم الثاني عشر



سيف حموه ( مكة المكرمة )
أجاز فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء الرمي قبل الزوال في يوم (النفرة) الأول (يوم الثاني عشر) وقدم فضيلته بحثاً مختصراً في دليل ذلك وتعليلاً لجواز الرمي قبل الزوال وقال الشيخ ابن منيع أن رمي الجمار أحد واجبات الحج وانه لا يسقط عن الحاج بالعجز عن أدائه بعد قيام وجوبه عليه مهما كانت حاله سواء أكان صغيراً أم كبيراً ذكراً أم أنثى مريضاً أم صحيحاً وأن النيابة عن العاجز بالرمي جائزة إذا كان العجز ثابتاً غير مدعي وأن الرمي عبادة لها وقتها المحدد للرمي فيها وأضاف الشيخ المنيع : وأن وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ من جواز الدفع من مزدلفة ليلة جمع إلى غروب شمس العيد وفي جواز رمي العقبة ليلة اليوم الحادي عشر من أيام التشريق خلاف بين أهل العلم والقول بجوازه قول قوي عليه العمل وبه الفتوى وأن العلماء مجمعون إلا من شذ على أن رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال هو ما تبرأ به الذمة وتطمئن به النفس خروجاً من الخلاف في ذلك وهو أفضل أوقات الرمي وأن رمي الجمار ليالي أيام التشريق قول لبعض أهل العلم صدر بالأخذ به قرار مجلس هيئة كبار العلماء فصار الإفتاء والعمل عليه وتحقق به التيسير على الحجاج من مستند الأخذ به والتيسير ورفع الحرج ودفع المشقة وأضاف فضيلته : ولا يخفى أن جمهور أهل العلم لا يرون جواز رمي الجمار أيام التشريق إلا بعد الزوال إلى الليل وأن الرمي قبل الزوال لا يجزي ومن اكتفى به فعليه دم ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وقوله (خذوا عني مناسككم) وهناك من أهل العلم من قال بجواز الرمي قبل الزوال لأن يوم العيد وأيام التشريق كلها وقت للرمي وأما الأفضل والأتم الرمي بعد الزوال قال بهذا القول من العلماء عطاء وطاووس وأبو حنيفة وهو رواية عن أحمد في يوم النفر الأول وقال به إسحاق ومحمد الباقر وجزم به الرافعي وحققه الأسنوي وقال به ابن الجوزي وابن عقيل من الحنابلة وقولهم هذا يرد دعوى الإجماع على منع الرمي قبل الزوال وأستدل على قولهم.

1- ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قول صريح في تحديد وقت الرمي بدءاً من الزوال وليس فيهما نص صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال والاحتجاج على منع الرمي قبل الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله (خذوا عني مناسككم) غير ظاهر من أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج هي على سبيل الاستحباب وكلام علماء الأصول في تكييف فعله صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة معلوم ومذكور في موضعه من كتب الأصول وأن مجرد الفعل لا يقتضي شيئاً من ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم في اعمال الحج كانت على سبيل الاستحباب ولم يحتج أحد على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم).

2- صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رخص للرعاة والسقاة برمي جمار اليومين من أيام التشريق متقدماً أو متأخراً ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال وتأخير البيان عن وقت الحاجة منزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3- ذكر مجموعة من أهل العلم أن للحاج تأخير رمي جماره إلى آخر يوم من أيام التشريق فيرميها مرتبة على الأيام السابقة وذكروا من تعليل ذلك أن أيام التشريق مع يوم العيد وقت واحد للرمي وأن الرمي آخر يوم لجميع أيام التشريق رمي أداء لا رمي قضاء واستدلوا على جواز ذلك بترخيصه صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة بتقديم الرمي أو تأخيره ولا يخفى أن غالب العبادات لها أوقات تؤدى فيها ومن ذلك الصلاة ومن أوقات الصلاة ما يكون أوله وقت اختيار وآخره وقت اضطرار كوقت الفجر ووقت العصر ووقت العشاء وأداء الصلاة في أول وقتها أو في آخره سواء أكان ذلك في وقت الاختيار أم في وقت الاضطرار ويعد أداءً لا قضاء وقد قال بعض أهل العلم في تعليل القول بجواز الرمي قبل الزوال بأن وقت الرمي بعضه وقت اختيار وذلك من زوال الشمس إلى غروبها وبعضه وقت اضطرار وهو بقية اليوم بما في ذلك ليله ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الصلاة في وقتها الاضطراري جائزة وتعتبر أداءً لا قضاء مع الإثم في التأخير بلا عذر فقياس وقت الرمي على وقت الصلاة من حيث الاختيار والاضطرار قياس وارد وقد قال بهذا بعض أهل العلم في تعليل أن كامل الرمي آخر يوم من أيام التشريق رمي أداء لا رمي قضاء ومجموعة من أهل العلم قالوا بأن كامل يوم العيد وأيام التشريق وقت واحد للرمي كما قالوا بأن الرمي نسك واحد من تركه أو ترك بعضه فعليه دم واحد وأن الرمي عبادة واحدة لا تعدد بتعدد الجمار ولا بتعدد أيام الرمي ولا تعرف عبادة مؤقتة بوقت لا يجوز فعلها في بعضه.

4- الترخيص للرعاة والسقاة في تقديم رميهم أو تأخيره مبعثه رفع الحرج ودفع المشقة والأخذ بالتيسير ولا شك أن المقارنة الحاصلة على الرعاة والسقاة في تكليفهم برمي جمارهم مع الحجاج أيام التشريق وبين ما يحصل عليه الحجاج في عصرنا الحاضر من المشقة البالغة والازدحام المميت المقارنة بين الصنفين مقارنة مضاعفة الأثر في الأخير ولئن حصل الترخيص للرعاة و السقاة بجواز تقديم رميهم أو تأخيره لدفع المشقة ورفع الحرج تؤكد جوازه الازدحام المميت والله يقول {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ومن القواعد الشرعية : المشقة تجلب التيسير احتمال أدنى للمتضررين لتفويت أعلاهما الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الفردية إذا ضاق الأمر اتسع.

5- الخلاف في حكم الرمي في الليل أقوى من الخلاف في حكم الرمي قبل الزوال حيث أن القول بجواز الرمي في الليل ضعيف ومع ذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز الرمي في الليل إلى طلوع الفجر وذلك لرفع الحرج ودفع المشقة والأخذ بالتيسير مع أن القول بعدم جواز الرمي في الليل قول جمهور أهل العلم ولكن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف فصدرت الفتوى بجواز ذلك.

6- لا نظن وجود منازع ينازع في أن رمي الجمار في عصرنا الحاضر فيه من المشقة وتعريض النفس للهلاك ما الله به عليم ولا يخفى أن الاضطرار يبيح للمسلم تناول المحرم لدفع هلاك النفس غير باغ ولا عاد فالاحتجاج على الجواز بالاضطرار متجه بل إن الحاجة ملحة قد تكون سبباً لجواز الممنوع كجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير لمطر أو برد أو مرض أو غير ذلك من الأسباب المعتبرة وهذه الأسباب المسوغة لذلك أضعف من أسباب جواز الرمي قبل الزوال في عصورنا الحاضرة.

7- جاء عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رواية من الشيخ عبد الله بن عقيل في كتابه (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة) في معرض تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على رسالة الشيخ عبد الله بن محمود رحمه الله في حكم جواز الرمي قبل الزوال قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما نصه : ويمكن الاستدلال عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عن التقديم والتأخير افعل ولا حرج وأحسن من هذا الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور حيث قال له رجل رميت بعدما أمسيت قال : افعل ولا حرج ووجه ذلك أنه يحتمل أن قوله ما أمسيت أي بعدما زال الزوال لأنه يسمى مساءً ويحتمل أن يكون بعدما استحكم وغابت الشمس فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل ودليل أيضاً على جوازه قبل الزوال لأن السؤال عن جواز الرخصة في الرمي بعد المساء كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم بل ظاهر حال السائل تدل على أن الرمي قبل الزوال هو الذي بخاطره وإنما أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رحمه الله دليلاً آخر حيث قال إن أيام التشريق كلها ليلها ونهارها أيام أكل وشرب وذكر لله وكلها أوقات ذبح ليلها ونهارها وطلها على القول الصحيح أوقات حلق وكلها يتعلق بها القول المختار طواف الحج وسعيه في حق غير المعذور وإنما يتفاوت بعض هذه المسائل في الفضيلة فكذلك الرمي وقال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تعيين الوقت بل على فضيلته فقط وذكر رحمه الله ما نقله صاحب الإنصاف عن ابن الجوزي وعن ابن عقيل في الواضح جواز ذلك قبل الزوال في الأيام الثلاثة ثم ختم تعليقه رحمه الله بقوله : فأنت إذا وازنت بين استدلال صاحب الرسالة واستدلال الجمهور رأيتها متقاربة تكاد أدلته ترجح وقال الشيخ ابن منيع :

وغني عن بيان القول بأن للقول وبالقول بجواز الرمي قبل الزوال سلف من العلماء وتبرير معتبر لهذا القول وليس في القول به مصادمة لنص صريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبينا محمد صليالله عليه وسلم أو شذوذ في القول به ونظراً إلى أن الاضطرار يقوى ويتأكد في اليوم الأول من يومي النفر وأن قاعدة الترخيص للاضطرار مشروطة بالاقتصار على تغطية الحاجة الدافعة للاضطرار فأرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفرة الأول لكون هذا القول متفقاً مع قدر الضرورة والاقتصار عليه كما أنه متفق مع قول بعض القائلين بجواز لرمي قبل الزوال وتقديمهم ذلك باليوم الأول للنفرة.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر

التوقيع: دامـــك بخـــير ,, حنا بخير ,,
بندر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:54 AM.

Designed by: BAA
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi