عرض مشاركة واحدة
قديم 24-05-2008, 07:15 PM   #1
NzF
قناص مميــز
 
الصورة الرمزية NzF
 
لحول كلاكيت لـ المرة الألف .. " هنــدي يغتصب فتاة في الخامسة عشر من عمرها ..

*

*


أقدم وافد من الجنسية الهندية ، في آواخر العقد الرابع من عمره ، يعمل بائعاً في "كافتيريا" بالمنطقة الشرقية بالمملكة السعودية على استدراج فتاة في الخامسة عشرة من عمرها وفعل بها فاحشة الزنا عدة مرات بداخل الكافتيريا حتى حملت سفاحاً منه .

وكانت الفتاة التي تعاني من إعاقة فكرية طالبة في المرحلة المتوسطة ، قد سقطت مغشياً عليها بداخل المدرسة وتم نقلها على الفور من قبل المعلمات وحارس المدرسة إلى مستشفى الدمام المركزي حيث اكتشف بأنها حامل في الأشهر الأولى ، وقد تقدم والد الفتاة بشكوى للأجهزة الأمنية ضد العامل الهندي، و الذي أنكر بداية ما نسب إليه وبعد تضيق الخناق عليه اعترف بقيامه بفعل فاحشة الزنا عدة مرات بالفتاة ولا زال رهن التوقيف لدى الأجهزة الأمنية .

وقد أكد لـ(سبق) الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية العقيد يوسف بن أحمد القحطاني الواقعة وذكر بأن التحقيق لازال جارٍ مع العامل الهندي من قبل الجهات المعنية .
السعودية: اغتصبها مرتين قبل أن يصورها عارية ويتركها دون ملابس في الخلاء


يذكر أن اللجنة الجنائية القضائية الثالثة بالمحكمة العامة في محافظة الطائف في السعودية أصدرت مؤخرا حكما بإقامة حد الحرابة في رجل وصلبه، وذلك بعد اختطافه سيدة واستدراجها لخارج العمران وفعل فاحشة الزنا بها تحت التهديد.

ثم قام بعد ذلك بأخذها لمزرعة يديرها وافد وأعاد اغتصابها هناك وتجريدها من ملابسها وتصويرها بهاتفه النقال وسلب أغراضها الخاصة، ومن ثم نقلها لمنطقة خالية من السكان وتركها عارية في الخلاء بعد أن قام بضربها.

والجهات الأمنية توصلت للجاني الذي أوهم المجني عليها بأنه سائق سيارة أجرة ونقلها بسيارته إلى منطقة "الشفا".

وكان الجاني اعترف بجريمته وصدق اعترافه شرعا، وقد نظر القضية القاضي بالمحكمة العامة الشيخ فهد العبدان وبعد عرض القضية على اللجنة الجنائية الثالثة بالمحكمة العامة أصدرت الحكم بحد الحرابة على الجاني لبشاعة جريمته وصلبه، والحكم بسجن المقيم الذي كان يدير المزرعة بالسجن 5 سنوات والجلد 3 آلاف جلدة، نظير تستره على الجاني وجريمته البشعة.

يشار إلى أن حد الحربة ورد في الآية 33 من سورة المائدة في القرآن الكريم ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ)).

ويقول بعض الفقهاء إن العقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب، وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي، وقال مالك: العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.



تعليقي /
ما ألوم الهنود إذا يسوون كذا .. الحق على الأهالي .. بنتك في أهم مراحل عمرها ولا تدري وين راحت ووين جت ..

نسأل الله السلامة والعافية ..

اللهم احفظنا واحفظ أولاد وبنات المسلمين ونساءهم ..

لا حول ولا قوة إلا بالله ..

*

*

التوقيع:
Twitter
@iOqba
NzF غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس